المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003م بنظام وسائل الإسعاف الطبي في المنشآت

يجب أن تتعدد الصناديق بتعدد مراكز العمل للمنشأة بالنسبة لصاحب العمل الواحد.