المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003م بنظام وسائل الإسعاف الطبي في المنشآت

يجب أن يوضع الصندوق بعيدا عن أخطار العمل، وفي مكان قريب يسهل الوصول إليه، ويفضل أن يوضع قريبا من مصدر للمياه في المنشأة.