المادة رقم 7 من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003م بنظام وسائل الإسعاف الطبي في المنشآت

1. يتولى شخص مسؤول الإشراف على الصندوق، ويجب أن يكون ذلك الشخص ملما بكيفية استعمال المواد والأدوية والأدوات المشار إليها بالجدول المرفق، وملما بطرق الإسعافات الأولية.

2. يقوم المشرف على الصندوق بمتابعة توفير الكميات المحددة في الجدول المرفق باستمرار.

3. يجب أن يتواجد المشرف على الصندوق خلال أوقات العمل، ويعلق إعلان في مكان ظاهر في المنشأة يتضمن اسمه وكيفية الوصول إليه.