المادة رقم 8 من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003م بنظام وسائل الإسعاف الطبي في المنشآت

تمثل متطلبات الإسعاف الطبي الواردة في الجدول الحد الأدنى الذي يجب توفره في جميع المنشآت، ويكون لمفتش العمل طلب زيادة هذه المتطلبات وكمياتها إذا اقتضى ذلك حجم المنشأة أو طبيعة العمل فيها.