المادة رقم 10 من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003م بنظام وسائل الإسعاف الطبي في المنشآت

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.