لغايات تطبيق أحكام هذا القرار يكون للعبارتين التاليتين المعنيين المخصصين لهما أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الفحص الطبي الدوري: الفحص الطبي الذي يجري للعامل على فترات منتظمة ودورية حسب طبيعة العمل.
مرض المهنة: كل مرض تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم، وفقا لملحق أمراض المهنة المرفق بالقانون.
على صاحب العمل وضع الترتيبات لإجراء الفحص الطبي الدوري للتأكد من لياقة العاملين ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض المهنة في مراحلها الأولى.
يجرى الفحص الطبي الدوري مرة واحدة كل ستة أشهر للعمال العاملين والمعرضين لما يلي:
1البتروكيماويات ومشتقاتها.
2المبيدات الحشرية والأسمدة الزراعية والمحسنات الزراعية.
3. صهر المعادن الثقيلة.
4. الضجيج والاهتزازات.
5. المواد المشعة.
6. الكبريت.
7. الإسبست.
8. أغبرة المواد الصناعية الثقيلة الرصاص، الكروم، الأنتمون، المنجنيز، البريليوم، الزرنيخ، مواد السليوزية، النيكل.
يجرى الفحص الطبي الدوري مرة واحدة كل سنة وذلك للعمال في المجالات التالية:
1. المناجم والتعدين.
2. صناعة الزجاج.
3. الغزل والنسيج.
4. صناعة دباغة الجلود.
5. مزارع الطيور والحيوانات.
يجرى الفحص الطبي الدوري مرة واحدة كل سنتين وذلك لجميع العاملين في الأعمال الأخرى التي لم يرد ذكرها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار.
يجوز للجنة الطبية، إذا تطلب الأمر، إعادة الفحص لأي عامل معرض لمرض مهني بعد مدة أقل من الفترات الدورية المنصوص عليها والموضحة في المواد (3-5) السابقة، إذا وجدت أن حالته الصحية تستدعي ذلك.
على صاحب العمل أن يحتفظ بنسخة من نتائج الفحص الطبي الدوري في ملف العامل، وأن يمكن المفتش من الإطلاع عليها عند الطلب.
إذا تبين من الفحص الطبي الدوري اشتباه إصابة العامل بمرض مهني، وجب إجراء ما يلزم من بحوث طبية ومخبرية للتأكد من الإصابة ومداها.
إذا تأكدت إصابة العامل بمرض مهني، فللجنة الطبية أن تقرر أن استمراره في عمله يشكل خطرا على حياته.
يتحمل صاحب العمل جميع نفقات الفحص الطبي الدوري.
للمفتش الحق في طلب إجراء ما يلزم من فحوصات أو بحوث طبية أو مخبرية للتأكد من خلو العامل من أي أمراض مهنية.
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.