المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2003م بنظام الفحص الطبي الدوري

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار يكون للعبارتين التاليتين المعنيين المخصصين لهما أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الفحص الطبي الدوري: الفحص الطبي الذي يجري للعامل على فترات منتظمة ودورية حسب طبيعة العمل.

مرض المهنة: كل مرض تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم، وفقا لملحق أمراض المهنة المرفق بالقانون.