المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2003م بنظام الفحص الطبي الدوري

على صاحب العمل وضع الترتيبات لإجراء الفحص الطبي الدوري للتأكد من لياقة العاملين ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض المهنة في مراحلها الأولى.