المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2003م بنظام الفحص الطبي الدوري

يجرى الفحص الطبي الدوري مرة واحدة كل ستة أشهر للعمال العاملين والمعرضين لما يلي:

1البتروكيماويات ومشتقاتها.

2المبيدات الحشرية والأسمدة الزراعية والمحسنات الزراعية.

3. صهر المعادن الثقيلة.

4. الضجيج والاهتزازات.

5. المواد المشعة.

6. الكبريت.

7. الإسبست.

8. أغبرة المواد الصناعية الثقيلة الرصاص، الكروم، الأنتمون، المنجنيز، البريليوم، الزرنيخ، مواد السليوزية، النيكل.