يجرى الفحص الطبي الدوري مرة واحدة كل سنة وذلك للعمال في المجالات التالية:
1. المناجم والتعدين.
2. صناعة الزجاج.
3. الغزل والنسيج.
4. صناعة دباغة الجلود.
5. مزارع الطيور والحيوانات.