المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2003م بنظام الفحص الطبي الدوري

يجرى الفحص الطبي الدوري مرة واحدة كل سنة وذلك للعمال في المجالات التالية:

1. المناجم والتعدين.

2. صناعة الزجاج.

3. الغزل والنسيج.

4. صناعة دباغة الجلود.

5. مزارع الطيور والحيوانات.