المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2003م بنظام الفحص الطبي الدوري

يجرى الفحص الطبي الدوري مرة واحدة كل سنتين وذلك لجميع العاملين في الأعمال الأخرى التي لم يرد ذكرها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار.