المادة رقم 6 من قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2003م بنظام الفحص الطبي الدوري
يجوز للجنة الطبية، إذا تطلب الأمر، إعادة الفحص لأي عامل معرض لمرض مهني بعد مدة أقل من الفترات الدورية المنصوص عليها والموضحة في المواد (3-5) السابقة، إذا وجدت أن حالته الصحية تستدعي ذلك.