المادة رقم 8 من قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2003م بنظام الفحص الطبي الدوري

إذا تبين من الفحص الطبي الدوري اشتباه إصابة العامل بمرض مهني، وجب إجراء ما يلزم من بحوث طبية ومخبرية للتأكد من الإصابة ومداها.