المادة رقم 9 من قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2003م بنظام الفحص الطبي الدوري

إذا تأكدت إصابة العامل بمرض مهني، فللجنة الطبية أن تقرر أن استمراره في عمله يشكل خطرا على حياته.