المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

تعديل المادة (1)
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
يكون للعبارات و الكلمات التالية، حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الطفل: كل إنسان لم يتم الثامنة عشرَ من عمره.
مرشد حماية الطفولة: الموظف العام في وزارة الشؤون الاجتماعية الذي يعمل في دائرة حماية الطفولة، ويختص بمهمة تقييم حالة ومتابعة قضايا الأطفال طبقاً للقانون واللوائح أو الأنظمة الصادرة بموجبه.
القاضي المختص: القاضي المختص بقضايا الأطفال.
الخطر المحدق: كل عمل يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو يعرضه لخطر الانحراف بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.