تعديل المادة (11)
تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإضافة فقرتين جديدتين إليها كفقرتي (3، 4) على النحو الآتي :
3. يحظر إجراء التجارب الطبية أو العلمية على الأطفال.
4. مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الخاصة بالجرائم الواقعة على الأشخاص أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً كل من يخالف أحكام الفقرة (3) أعلاه، وفضلاً عن ذلك يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت منه المخالفة، ويمارس المخالف أعماله فيه لمدة مؤقتة لا تزيد عن شهر واحد.