المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

تعديل المادة (14)
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
1. مع مراعاة المعايير والضوابط الواردة في قانون العمل واللوائح الصادرة بموجبه، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرَ.
2. يحظر تشغيل الأطفال أو استخدامهم أو تكليفهم بأية أعمال أو مهن خطرة أو غيرها من الأعمال والمهن التي تحددها وزارة العمل ومن شأنها إعاقة تعليمهم أو إلحاق الضرر بسلامتهم أو بصحتهم البدنية أو النفسية بما في ذلك العمل لدى الأقارب من الدرجة الأولى.
3. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن ألفي دينار أردني كل من يخالف أحكام هذه المادة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأطفال الذين وقعت في شأنهم المخالفة في حالة التكرار، وفضلاً عن ذلك يجب على وزير العمل في حالة التكرار وبتنسيب من وزير الشؤون الاجتماعية إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً.