المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

اضافة المادة (21) مكرر
يضاف إلى هذا الفصل مادة رقم (21) مكرر تتضمن الآتي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات كل من أهمل في طفل تحت رعايته.