المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

تعديل المادة (22)
تعدل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو الآتي :
1. بإضافة عبارة (قانون الصحة العامة) إلى الفقرة (1) منها لتصبح كالآتي: للطفل الحق في الحصول على أفضل مستوى ممكن من الخدمات الصحية المجانية مع مراعاة قانون الصحة العامة وأنظمته المعمول بها و أية قوانين أو أنظمة ذات علاقة.
2. بإضافة فقرة جديدة إليها كفقرة (3) تنص على الآتي: على وزارة الصحة تقديم الخدمات الصحية المجانية للأطفال دون سن السادسة وفقاً للضوابط والمعايير التي تضعها وبما لا يتعارض مع قانون الصحة العامة والقوانين الأخرى ذات العلاقة.