المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

تعديل المادة (23)
تعدل المادة (23) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة إليها كفقرة (3) على النحو الآتي :
3. يجب حفظ البطاقة الصحية في الملف المدرسي للطفل، وتعرض على طبيب المدرسة عند كل مناسبة يجري فيها فحص الطفل طبياً، ويثبت بها كل ما يتعلق بمتابعة الحالة الصحية للطفل.