المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الغاء المادتين (27، 45)
تُلغى المادتان (27، 45) من القانون الأصلي، وتستبدلان بمادة جديدة كمادة (27) على النحوالآتي :
تعد أعمالاً محظورة، وتقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، الأعمال الآتية :
1. استخدام الطفل أو تكليفه بأي عمل، بأية صورة كانت، بما في ذلك في أماكن إنتاج السجائر أوالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الاتجار بها أو حيازتها أو ترويجها أو نقلها.
2. إنتاج أو ترويج أو استيراد الألعاب أو المواد غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية أو البيئية المحددة من قبل الجهات المختصة أو التي تضر بالقيم المجتمعية.
3. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن ألفي دينار أدرني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، بالإضافة إلى مصادرة الألعاب أو المواد المخالفة، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار، وفضلاً عن ذلك يجوز الحكم بإغلاق المحل أو المنشأة التي تمارس تلك الأعمال المحظورة لمدة مؤقتة لا تزيد عن شهر واحد.