المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

تعديل المادة (29)
تعدل الفقرة (3) من المادة (29) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
يتحمل صندوق النفقة أدآء نفقة الطفل في حال عجز الشخص الملزم بالإنفاق أو ثبوت امتناع المحكوم عليه بالنفقة عن أدائها.