المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

تعديل المادة (44)
تعدل المادة (44) من القانون الأصلي على النحو الآتي :
1. بشطب كلمة (تعمد) الوارد ذكرها في مقدمة المادة، لتصبح المقدمة كالآتي: يعد من الحالات الصعبة التي تهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية ويحظر تعريضه لها.
2. بإضافة فقرة جديدة إلى المادة كفقرة (8) تنص على الآتي: تعريضه للزواج بالإكراه.