تعديل المادة (44)
تعدل المادة (44) من القانون الأصلي على النحو الآتي :
1. بشطب كلمة (تعمد) الوارد ذكرها في مقدمة المادة، لتصبح المقدمة كالآتي: يعد من الحالات الصعبة التي تهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية ويحظر تعريضه لها.
2. بإضافة فقرة جديدة إلى المادة كفقرة (8) تنص على الآتي: تعريضه للزواج بالإكراه.