تعديل المادة (47)
تعدل الفقرة (1) من المادة (47) من القانون الأصلي على النحو الآتي :
1. بإلغاء البندين (أ) و (و) واستبدالهما ببند جديد كبند (أ) ينص على الآتي:
(وجد أو عاش أو اشتغل في بيئة تتصل بأعمال التسول أو الدعارة أو الفسق أو فساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها من الأعمال غير المشروعة أو بخدمة من يقومون بها.)
2. بإضافة بند جديد إليها كبند (و) ينص على الآتي: لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش أو عائل مؤتمن.
3. بإضافة بند جديد إليها كبند (ز) ينص على الآتي: ارتكب فعلاً إجراميّاً كان سيلاحق عليه جزائياً لولا أنه لم يتم الثانية عشرة من عمره وقت ارتكابه.