تعديل المادة (50)
تعدل الفقرة (2) من المادة (50) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
2. يصدر مجلس الوزراء بتنسيبٍ من وزير الشؤون الاجتماعية اللوائح الخاصة بالآليات والتدابير التي تحدد مواصفات مرشدي حماية الطفولة واختصاصاتهم وطرق تعاملهم مع الجهات والهيئات الاجتماعية ذات العلاقة.