المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

تعديل المادة (50)
تعدل الفقرة (2) من المادة (50) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
2. يصدر مجلس الوزراء بتنسيبٍ من وزير الشؤون الاجتماعية اللوائح الخاصة بالآليات والتدابير التي تحدد مواصفات مرشدي حماية الطفولة واختصاصاتهم وطرق تعاملهم مع الجهات والهيئات الاجتماعية ذات العلاقة.