المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

تعديل المادة (53)
تعدل الفقرة (1) من المادة (53) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
1. على كل شخص إبلاغ مرشد حماية الطفولة كلما تبين له أن هناك ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية، أو يعرضه لخطر الانحراف.