المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

تعديل المادة (54)
تعدل الفقرة (1) من المادة (54) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
1. على كل شخص بالغ مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ مرشد حماية الطفولة بمعاناة ذلك الطفل أو أحد أخوته أو أي طفل آخر من إحدى الحالات المبينة في المادتين (44)،(47) من القانون.