تعديل المادة (54)
تعدل الفقرة (1) من المادة (54) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
1. على كل شخص بالغ مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ مرشد حماية الطفولة بمعاناة ذلك الطفل أو أحد أخوته أو أي طفل آخر من إحدى الحالات المبينة في المادتين (44)،(47) من القانون.