اضافة المادة (55) مكرر
تضاف المادة التالية إلى القانون الأصلي بعد المادة (55) كمادة (55 مكررة) وذلك على النحو الآتي :
مادة (55 مكررة):
1. إذا تضمن البلاغ المقدم وفقاً للمادتين (53، 54) من هذا القانون وجود خطر محدق بالطفل، فعلى مرشد حماية الطفولة إجراء فحص أولي للتأكد من جدية البلاغ في غضون 24 ساعة من تلقي البلاغ، وفي الحالات الأخرى يجري الفحص خلال 72 ساعة من تلقي البلاغ.
2. لغايات تطبيق الأحكام الواردة في هذا الفصل يكون الإبلاغ بأية وسيلة ممكنة.