تعديل المادة (56)
تعدل المادة (56) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
1. على مرشد حماية الطفولة بعد تلقي أي بلاغ القيام بـ:
أ. مقابلة الطفل والقائم على رعايته للاستماع إلى أقوالهم وردودهم حول الوقائع موضوع البلاغ.
ب. الدخول بمفرده أو مصطحباً من يرى وجوده مفيداً إلى أي مكان يوجد فيه الطفل مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته، وإذا تعذر عليه الدخول بإمكانه الاستعانه بالشرطة، وإذا كان المكان مسكناً يستحصل أمراً قضائياً بالدخول.
ج. إجراء التحقق وأخذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل، بما في ذلك منع كل اتصال بين الطفل و الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له بما يهدد سلامته وصحته البدنية أو النفسية أو يعرضونه لخطر الانحراف.
2. مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء على موظف عام أثناء قيامه بمهام وظيفته، يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار أردني ولا تقل عن مائتي دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً كل من يمنع مرشد حماية الطفولة من القيام بمهامه، أو يعرقل سير التحقق كالإدلاء بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع الطفل.