المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

تعديل المادة (57)
تعدل المادة (57) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
إذا ثبت لمرشد حماية الطفولة عدم وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو ما يعرضه لخطر الانحراف، يعد تقريراً بذلك يرفعه إلى دائرة حماية الطفولة، ويعلم بذلك الطفل والقائم على رعايته ومن قام بالإبلاغ.