تعديل المادة (58)
تعدل المادة (58) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
إذا ثبت لمرشد حماية الطفولة وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو ما يعرضه لخطر الانحراف فإنه يتخذ بشأنه الإجراء المناسب، وذلك باقتراح التدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية أو يقرر رفع الأمر إلى القاضي المختص.