المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الغاء المواد (48، 49، 59)
تلغى المواد (48، 49، 59) من القانون الأصلي، وتستبدل بمادة جديدة كمادة (59) على النحو الآتي:
1. لرفع ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية، أو ما يعرضه لخطر الانحراف، لمرشد حماية الطفولة أن يتفق مع والدي الطفل أو من يقوم برعايته إبقاء الطفل في عائلته شريطة:
أ‌. التزام والدي الطفل أو من يقوم برعايته باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع التهديد أو الخطر عن الطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من مرشد حماية الطفولة.
ب‌. تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من قبل الجهات المعنية بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل وعائلته.
ج. أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بين الطفل والأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية.
2. في حال لم يتوصل المرشد إلى التدابير الاتفاقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تم مخالفتها من قبل والدي الطفل أو من يقوم برعايته فله، وبعد الحصول على موافقة من القاضي المختص التقدم خلال عشرين يوماً من اتخاذ التدبير بطلب ما يلي :
أ‌. اتخاذ تدبير أو أكثر من تدابير الرعاية الآتية :
1) تسليم الطفل مؤقتاً لمن يستطيع القيام برعايته وتتوفر فيه الضمانات الأخلاقية من بين الأشخاص أو الجهات التالي ذكرها:
- من له ولاية أو وصاية عليه.
- أحد أفراد أسرته أو أقاربه.
- أسرة بديلة مؤقته تتعهد برعايته وفقاً لمعايير وضوابط تصدر بموجب لائحة تصدر عن مجلس الوزراء.
- جهة مختصة برعاية الأطفال ومعترف بها رسمياً.
2) منع الطفل من ارتياد أماكن معينة.
3) منع الطفل من مزاولة عمل معين.
ب‌. اتخاذ تدبير أو أكثر من تدابير الإصلاح الآتية :
1) وضع الطفل تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية.
2) إلزام الطفل بواجبات معينة كإلحاقه بدورات تدريبية مهنية أو ثقافية أو رياضية أو اجتماعية مناسبة.
3) إيداع الطفل مؤقتاً لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة أو خاصة.