المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

تعديل المادة (63)
تعدل المادة (63) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة إليها كفقرة(3)على النحو الآتي :
3. مع مراعاة أحكام المادة (59) من هذا القرار بقانون، للقاضِ المختص أن يقرر اتخاذ أي من التدابير اللازمة لحماية الطفل.