تعديل المادة (65)
تعدل المادة (65) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
1. تطبق على حالات الخطر المحدق بالطفل أحكام الجرم المشهود.
2. على مرشد الحماية والطفولة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أن يبادر بإخراج الطفل من المكان الموجود فيه ولو بالاستعانة بالقوة الجبرية ووضعه في مكان آمن.
3. على مرشد الحماية والطفولة الحصول على إذن قضائي مستعجل للاستمرار في التدابير المتخذة في الحالات المبينة في هذه المادة.