اضافة المادة (66 مكرر)
تضاف المادة التالية إلى القانون الأصلي بعد المادة (66) كمادة (66 مكررة) وذلك على النحو الآتي :
مادة (66 مكررة):
1. قبل إصدار أي قرار من القاضِ المختص:
أ. يكون لوالدي الطفل أو من يقوم على رعايته الحق في المثول أمام القاضِ.
ب. يكون للطفل المعني بالأمر المثول أمام القاضِ إذا كان سنه ودرجة نضجه تسمحان بذلك، وإلا كلف مرشد حماية الطفولة أو أي شخص آخر يراه القاضي مناسباً لنقل وجهة نظر الطفل.
ج. يعطى الحق في الكلام أمام القاضِ لكل شخص يثبت أن لديه ما يقوله ويحقق مصلحة الطفل، وللقاضِ إعطاء هذا الحق ما لم يشكل ذلك إضراراً بالمصلحة الفضلى للطفل.
2. لأي طرف من الأطراف التقدم إلى القاضِ بطلب مراجعة القرار الذي أصدره بخصوص الطفل المحتاج إلى حماية أو رعاية، وللقاضِ قبول أو رفض هذا الطلب، ويكون قراره بالقبول أو الرفض ملزماً.