المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

تعديل المادة (67)
تعدل المادة (67) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
لا تجوز المساءلة الجزائية للطفل الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره.