المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م
اضافة المادة (69 مكرر) تضاف المادة التالية إلى القانون الأصلي بعد المادة (69) كمادة (69 مكررة) وذلك على النحوالآتي : تستمر محاكم الصلح والبداية بالنظر في قضايا الأحداث إلى حين إنشاء محاكم مختصة بقضايا الأحداث.