المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

تعديل المادة (70)
تعدل المادة (70) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
لمجلس الوزراء إنشاء مجلساً يسمى (المجلس الوطني للطفل) تكون له الشخصية الاعتبارية، يشكل وينظم بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذا الخصوص.