اضافة المادة (73 مكرر)
تضاف المادة التالية إلى القانون الأصلي بعد المادة (73) كمادة (73 مكررة) وذلك على النحو التالي:
دون المساس بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القرار بقانون وفقاً للآتي:
1. يعاقب من يخالف أحكام المادة (13) من القانون الأصلي بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد عن ألف دينار، وتضاعف العقوبة حال التكرار.
2. يعاقب من يخالف أحكام المادة (36) من القانون الأصلي بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار، وللجهة المختصة بمنح التراخيص حال التكرار أن توقف رخصة كل من يخالف أحكام هذه المادة.