المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م
تعديل المادة (73) تعدل المادة (73) لتصبح على النحو الآتي : يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية الخاصة بالأسر البديلة المؤقتة وتلك المتعلقة بإجراءات الحماية ومنح الحقوق وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.