المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الالغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.