المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2003م بنظام الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل

الاشتراطات الخاصة بمياه الشرب: 1. يجب أن يعد ويصان مورد كاف من المياه الصالحة للشرب في المنشأة، بحيث يسهل على العمال الوصول إليها. 2. إذا لم تسيل المياه من مورد فيتوجب على صاحب العمل توفير خزانات للمياه محكمة الإغلاق ومصنوعة من مادة متينة لا تنفذ منها المياه، وغير قابلة للصدأ، وناعمة الملمس. ويجب غسلها وتنظيفها وتطهيرها دوريا مرة على الأقل كل عام. 3. يجب أن توزع المياه في المنشأة بواسطة شبكة من المواسير المقومة للصدأ، والخالية من العيوب، والتي قد تسبب تلوث المياه بداخلها، وعند وضعها تحت الأرض يجب أن لا توضع متلاصقة وبنفس المستوى مع أنابيب المياه العادمة والمجاري، بل يجب وضعها على مستوى أعلى من الأنابيب الأخرى. 4. إذا استخدم في المنشأة مياه أخرى لغير أغراض الشرب مثل الري أو العمليات الصناعية أو الإطفاء فيجب أن تكون شبكتها مستقلة تماما عن شبكة مياه الشرب، وأن يكتب عليها ما يوضح أنها غير صالحة للشرب وأن تميز بلون يدل عليها. 5. توفير صنابير مياه للشرب بحيث تدفع المياه بضغط، ويزود العمال بأكواب من النوع الذي يستعمل لمرة واحدة، أو يزود كل عامل بكوب خاص. 6. توفير مصدر مياه باردة للشرب في فصل الصيف.