المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2003م بنظام الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل

الاشتراطات الخاصة لدورات المياه والحمامات وأماكن الاغتسال: 1. تعد مرافق صحية ملائمة مخصصة لكل من الذكور والإناث في المنشأة، ويحافظ على بقائها نظيفة، وتجهز بوسائل كافية للتهوية والإنارة. 2. تخصص دورة مياه مكونة من مرحاض ومبولة وحوض بحنفية بمعدل دورة واحدة لكل 15 عاملا أو أقل. 3. تخصص دورة مياه مكونة من مرحاض وحوض بحنفية بمعدل دورة واحدة لكل 12 عاملة أو أقل (إن وجد إناث في المنشأة). 4. يجب أن لا تفتح أبواب دورات المياه على أماكن العمل مباشرة، بل يجب أن يكون الدخول إليها بواسطة ممر رئيس ذي تهوية وإضاءة جيدة، وأن يزود الباب الرئيس لدورة المياه بوسيلة ليغلق تلقائيا وبشكل محكم. 5. يجب أن يزود كل مرحاض بصنوبر للمياه وصندوق طرد (سفون صالح للاستعمال). 6. يجب أن تكون أرضية وجدران دورات المياه من مادة قابلة للغسل والتنظيف بسهولة. 7. يجب إنشاء مراحيض خاصة في مواقع العمل التي لا تتوفر فيها المياه الجارية مثل مشاريع البناء، والتشييد، وتوضع خزانات مياه مناسبة، ويجب استعمال مواد كيماوية تقوم بإذابة المواد العضوية. 8. يجب على صاحب العمل في الصناعات التي ينتج عنها تلوث أجسام العمال بمواد ضارة بالصحة، تخصص أماكن للاستحمام بنسبة واحد لكل عشرة عمال أو أقل.