الاشتراطات الخاصة لأماكن تناول الطعام: 1. يجب تخصيص مكان ذي مساحة كافية وبعيدا عن أماكن العمل لتناول الطعام في كل منشأة، وأن يكون نظيفا، وخاليا من التلوث، ومزودا بوسائل الإضاءة الكافية، والتهوية المناسبة. 2. يجب أن تحفظ المأكولات في أواني نظيفة في المنشآت التي يتم تقديم وجبات للعمال فيها، وعدم تداولها بالأيدي. 3. يجب تزويد أماكن تناول الطعام بالعدد الكافي من المناضد والكراسي ذات الأسطح الملساء والقابلة للغسل بسهولة. 4. يجب توفير صناديق للقمامة لتجميع الفضلات فيها.