المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2003م بنظام الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل

الاشتراطات الخاصة لأماكن تبديل الملابس: 1. يجب أن يخصص مكان مناسب لتبديل وحفظ ملابس كل من العمال والعاملات، في الحالات التي يلزم فيها تبديل ملابسهم بملابس خاصة بالعمل، ويجب أن يكون نظيفا، ومزودا بوسائل التهوية المناسبة، والإنارة الكافية. 2. يجب أن يكون مكان تبديل الملابس بعيدا عن مصادر تولد الغازات والأدخنة الناتجة عن العمليات الصناعية ويفضل قربه من أماكن الاغتسال. 3. يجب أن يزود مكان تبديل الملابس بالدواليب والأدراج المخصصة لحفظ الملابس، على أن يكون دولاب أو درج مكونا من قسمين منفصلين، يخصص أحدهما لحفظ ملابس العمل والآخر لحفظ الملابس العادية، ويجب أن تكون الدواليب والأدراج جيدة التهوية ومحكمة الإغلاق.