المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

1. يجب على أي شخص قبل القيام بأي مشروع إعمار التقدم إلى اللجنة المختصة بطلب للحصول على رخصة، وفقاً للنموذج الخاص بذلك يبين فيه إسم المهندس المصمم. 2. على المهندس المصمم أن يقدم إلى اللجنة المختصة (4) نسخ من المخططات الهندسية، تشمل الحسابات الفنية المعدة حسب متطلبات نقابة المهندسين والمصدقة من قبلها.