المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

1. تصدر اللجنة المختصة قرارها في طلب الترخص خلال مدة لا تزيد عن (60) يومأً من تاريخ استلام الطلب. 2. إذا لم تصدر اللجنة المختصة قرارها خلال المدة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة يعتبر الطلب مرفوضاً. 3. يحق لمقدم الطلب الاعتراض على قرار اللجنة المختصة بواسطتها إلى اللجنة المختصة الأعلى خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ تبليغه قرار رفض الطلب أو تعديله أو عدم الرد، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة. 4. ترفع اللجنة المختصة الطب المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة إلى اللجنة المختصة الأعلى. 5. تصدر اللجنة المختصة الأعلى قرارها في الطلب المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد عن (60) يوماً من تاريخ رفعه إليها.