المادة رقم 10 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية
يجب تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض أو تأمين وحدة مراحيض عامة مزدوجة للرجال والنساء لكل (200م²) من مساحة المخازن والمعارض، ويجب تأمين وحدة مزدوجة لكل (150م²) من مساحة محطة المحروقات.