المادة رقم 11 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

لا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء إلا ضمن الأحكام الآتية: 1. يحدد بروز الشرفات والبروزات التجارية وأبنية المكاتب المطلة على الشوارع والساحات والميادين أو الارتداد الأمامي المتاخم لها عن حدود خط البناء على النحو الآتي: أ. بمسافة لا تتجاوز (1.80م) في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (16م) أو أكثر. ب. بمسافة (1.40م) في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع أقبل من (16م) أو أكثر. ج. لا يسمح بأي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع أقل من (10م). د. يجب أن لا تقل المسافة بين الشرفات التجارية وحد القطعة المجاورة لها عن (1.50م). ه. يجب أن لا يقل البعد العمودي بين أدنى مسطح الشرفه والبروز التجاري وأي نقطة من الرصيف عن أربعة أمتار. 2. يُحَدد بروز البروزات المعمارية للأبنية التجارية وأبنية المكاتب عن حد البناء بما لا تجاوز (75سم) على أن لا يقل البعد العمودي بين أدنى نقطة من البروز المعماري وأي نقطة من الرصيف عن مترين ونصف المتر. 3. يسمح بعمل مظلات واقية من أشعة الشمس أو من المطر على أبواب المحلات للأبنية الجارية على اختلاف أنواعها، شريطة موافقة اللجنة المختصة على أن يراعى في إنشائها الآتي: أ. شروط السلامة العامة وتوحيد الشكل والقياسات وجمال المنظر العام. ب. أن لا تبرز أية مظلة عن (1م) عن جسم المبنى. ج. أن يكون عمق المظلة أقل بـ(30سم) من عرض الرصيف إذا كان عرضه متراً واحداً أو أقل. د. أن لا يقل ارتفاع أدنى نقطة في المظلة عن (2.5م) عن مستوى الرصيف. 4. لا يسمح ببروز الشرفات عن خط البناء المقرر لباقي الاستعمالات ويستثنى من ذلك الآتي: أ. البروزات المعمارية بمسافة لا تتجاوز (75سم). ب. مظلات المداخل بمسافة لا تتجاوز المتر وثمانين سنتمتراً من خط البناء وبعرض لا يتجاوز ثلاثة أمتار، شريطة أن تكون هذه المظلات معلقة ومفتوحة الجوانب، وأن لا يستغل أعلاها لأي استعمال آخر.