المادة رقم 12 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يحق للجنة المختصة أن تسمح ببناء ممرات أو أدراج مكشوفة أو معابر معلقة للسيارات تُوْصِل ما بين الطريق وأرضية الطابق الأرضي والتسوية الأولى للأبنية التي تقع تحت مستوى الطريق وفق الشروط الآتية: 1. أن لا يزيد مجموع عرض هذه الممرات أو الادراج أو المعابر عن (50%) من عرض واجهة المبنى. 2. أن لا تستخدم الممرات أو الأدراج أو المعابر أو ما تحتها لغير الغاية التي أنشأت من أجلها.